تحميل النوافذ الإسلامية في المصارف الحكومية

0

أهمية دراسة النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية:

تحتل دراسة النوافذ الإسلامية في المصارف الحكومية
العراقية أهمية خاصة تتجسد في حداثة تجربة الأخذ بها في العراق، مما يتطلب  توضيح الكثير من التفاصيل واقتراح بعض الإجراءات التي تساهم في النهوض بهذه التجربة في ظل تعليمات المصارف الإسلامية.

مشكل دراسة النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية:

مشكلة الدراسة: تتمثل مشكلة الدراسة في إزدواجية عمل المصارف الحكومية بين الأخذ بالصيرفة التقليدية عملاً رئيساً والصيرفة الإسلامية في
النوافذ الإسلامية عملاً فرعياً، وكيفية التوفيق بينهما في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

فرضية دراسة النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية:

فرضية الدراسة: تفترض الدراسة أن فتح النوافذ الإسلامية في المصارف الحكومية العراقية جاء خطوة أو نواة للتحول في الصيرفة الحكومية العراقية نحو الصيرفة الإسلامية والابتعاد عن الصيرفة التقليدية من جهة، وأنها تعد خطوة مؤقتة يراد لها أن تعمم على عمل المصارف الحكومية بأكمله.

منهجية البحث حول النوافذ الإسلامية:

منهجية البحث: سنعتمد في دراستنا المنهج التحليلي لتعليمات المصارف الإسلامية في العراق لنحدد أوجه الاقتراب والابتعاد فيها مع المبادئ الإسلامية المعتمدة في المصارف الإسلامية في البلدان الأخرى.

هيكلية دراسة النوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية:

هيكلية الدراسة: وفي سبيل ذلك سيتم تقسيم الدراسة على ثلاثة مطالب نخصص الأول للتعريف بالنوافذ الإسلامية في المصارف الحكومية العراقية، والثاني لآلية عمل هذه النوافذ، والثالث لرقابة الهيئة الشرعية على عملها، لنختم بأهم الاستنتاجات والتوصيات.

آلية عمل النوافذ الإسلامية في المصارف الحكومية:

نظم المشرع العراقي في تعليمات المصارف الإسلامية آليات فتح النوافذ الإسلامية وممارستها لأعمال الصيرفة الإسلامية بشكل دقيق بدءاً من شروط فتح النوافذ ومروراً بما يجوز لها ممارسته من أعمال أو ما تقدمه من خدمات، وما يحظر عليها من ممارسات، والآلية الواجب اعتمادها في تقسيم الأرباح والخسائر الاستثمارية وانتهاء ً بالتنظيم المالي والمحاسبي بغية تمكينها من أداء الواجبات المناطة بها لإدراك الأهداف
المرجوة من إقامتها.

طرق التمويل المتوفرة عبر النوافذ الإسلامية:

  1. المشاركة والمضاربة: هي شركة بمال وعمل على أن يكون ربح العمل جزءاً مشاعاً معلوماً كالنصف وغيره حسب اتفاق الطرفين وأن يكون ضمان المال إذا هلك أو تمت خسارته على صاحب المال.
  2. السلم: وهو الشراء الآجل لسلع موصفة وصفاً عاماً مقابل ثمن مدفوع مقدماً بالكامل، ويمثل السلم مصدراً مهماً من مصادر أو وسائل التمويل  الإسلامي خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية كشراء الثمار ودفع ثمنها للمزارع قبل نضجها، ومع ذلك فإنه يثير الكثير من المشاكل في التطبيق.
  3. الإستصناع: وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، وهو أنواع: إما أن يشترط المصرف المستعمل عمل من استعمله ولا يعين ما يعمل منه، أو أن يشترط المصرف عمل من استعمله ويعين ما يعمل منه، أو أن لا يشترط المصرف عمل من استعمله ولكنه لا يعين ما يعمل منه. وهو من العقود التي لها تطبيقات واسعة في الوقت الحاضر.
  4. الإجارة: وهي قيام النافذة أو المصرف الإسلامي بشراء الآلات أو الأدوات التي يحتاجها مشروع معين من أجل زيادة طاقته الإنتاجية على أن يقوم المشروع بإستئجارها من المصرف أو النافذة مقابل مبلغ محدد يدفع بصورة دورية ولمدة معينة، وبعد انتهاء مدة الإيجار إما أن يمتلك المشروع الأدوات الموجودة أو أن تبقى في ملكية المصرف أو النافذة الإسلامية.
  5. المساومة: وهو نوع من أنواع البيوع يقصد به مبادلة السلعة المباعة بما يتراضى العاقدان بصرف النظر عن الثمن الأول الذي اشتريت به السلعة، وهو من البيوع التي شاع استخدامها في المصارف الإسلامية إذ يطلب فيه العميل من المصرف أو النافذة الإسلامية شراء سلعة معينة له فيقوم المصرف أو النافذة بشرائها من طرف ثالث بسعر يتم تحديده من خلال التفاوض والمساومة بين المصرف وصاحب السلعة دون تدخل من العميل، ويقوم العميل بعد انتهاء الصفقة بشراء السلعة من المصرف (المالك الجديد لها) ودفع ثمنها بالتقسيط للمصرف.
  6. الوكالة: وهي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. والوكالة أنواع تتوفر بعض تطبيقاتها المعروفة في الفقه الإسلامي في تعاملات المصارف والنوافذ الإسلامية مثل بطاقة الائتمان والكمبيالة أو التظهير التوكيلي والصرف بشكل جزئي أو بمعدلات منخفضة في الاعتماد المستندي وخصم الأوراق التجارية والاعتماد بالقبول والتحويلات المصرفية.
  7. الحوالة: وهي عملية مصرفية بناء على طلب المصدر يتم فيها نقل نقود أو رصيد من حساب إلى حساب آخر للآمر نفسه أو لمستفيد آخر في المصرف نفسه أو في مصرف آخر وما يتبع ذلك من تحويل العملة إلى عملة أخرى أو أمر دفع يصدره وسيط بقصد تنفيذ أمر الوارد. وتنقسم الحوالة المصرفية إلى قسمين الحوالة الصادرة والحوالة الواردة، وبصرف النظر عن التكييف الفقهي لهذه الحوالات فإنها تعد من أهم العمليات المصرفية في يومنا هذا.