بيع المرابحة للآمر بالشراء.. دراسة فقهية

0

المبحث الأول: تعريف بيع المرابحة
أ- أما البيع فتعريفه: لغة: مطلق المبادلة، وهو من أسماء الأضداد، واصطلا حا: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، أو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.
 ب- وأما المرابحة فتعريفها: لغة: هي مفاعلة من الربح، وهو النماء في التجر.
واصطلاحا: هي" بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح"، أو "بيع برأسالمال وربح معلوم". توضيحها: "أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحا"، وهي إحدى صور بيوع الأمانة - التي يأتمن فيها المشتري البائع على صحة إبلاغه بحقيقة الثمن الأصلي -، وذلك أن بيع الأمانة إما أن يتم بنفس ثمنه الأصلي فهو بيع تولية، وإما أن يتم بأقل منه فهو وضيعة، وإما أن يتم بإضافة ربح معلوم إليه فهو مشافة أو مرابحة
المبحث الثاني : حكم المرابحة
أ- اتفق العلماء على جوازها في الجملة، واستدلوا:
١- بعموم أدلة إباحة البيع، كقوله تعالى: {وأحل االله البيع}، وقوله جل شأنه: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، وقوله صلى االله عليه وسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان ي دا بيد"، ففيه دلالة على جواز بيع السلعة بأكثر من رأس المال .
 ٢- والإجماع على جوازها، كما حكاه الطبري ، وابن هبيرة، والكاساني، وابن قدامة، وغيرهم.
ب- واختلفوا فيما إذا قال البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة على أن أربح في كل عشرة درهما - مثلا - على أقوال:
القول الأول: الإباحة، وهو قول الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة، والراجح عند المالكية. واستدلوا: بما روي عن ابن مسعود أنه كان لا يرى به بأسا، وبأن الجهالة يمكن إزالتها بالحساب فلم تضر، وبأنها بيع بثمن معلوم فجاز به البيع، كما لو قال: بعتك بمائة وعشرة.
القول الثاني: خلاف الأولى، وهو قول لبعض المالكية، وعللوا ذلك: بأنها تفتقر إلى فكرة حسابية لمعرفة أجزاء الربح تشق على المتبايعين أو أحدهما، وبذلك يغلب الغلط، ولكثرة احتياج البائع إلى بيان الثمن، وما يلحق به من التكاليف.
 القول الثالث في بيع المرابحة : الكراهة وهو قول الإمام أحمد بن حنبل.
ذلك فيما يتعلق ببيع المرابحة على وجه العموم، وأما الذي سنقف عليه في هذا البحث فإنها ما يتعلق بحكم بيع المرابحة للآمر بالشراء.

بيع المرابحة للآمر بالشراء.. دراسة فقهية


سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب.